دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - الفصل الرابع في السعي
الفصل الرابع في السعي
و هو واجب في عمرة التمتع (١)، بل في كل إحرام (٢) مرة بعد صلاة الطواف، و ركن يبطل الحج بتعمد تركه (٣)، و إن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (٤). و حكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (٥)، و قد تقدّم.
______________________________
(١) إجماعا محققا. و في صحيح معاوية: السعي بين الصفا و المروة فريضة [١].
(٢) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص و الإجماع.
(٣) إجماعا، و تشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل [٢]. و في آخر: لا حجّ له [٣].
(٤) على ما ذكره غير واحد [٤]، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللّهمّ إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.
(٥) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، و مع المشقة في ذلك أو
[١] وسائل الشيعة: ب ١، السعي، ١.
[٢] المصدر السابق: ب ٧، السعي، ٢.
[٣] المصدر السابق: حديث ٣.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ٣٥٩، مدارك الأحكام ٨: ٢١٢، جواهر الكلام ١٩: ٤٣٠.