دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
و لو ترك صلاة الطواف عمدا ففي صحة المناسك المترتبة عليها من السعي و غيره، و بقاء نفس الصلاة في ذمته كالناسي، أو فسادها و وجوب الحج عليه في العام القابل، وجهان لا يخلو أولهما عن وجه قوي (١). لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.
______________________________
(١) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة وجوبها- خصوصا الآية و ما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص- إنما يدل على وجوبها بعد الطواف لا اشتراط صحته بها، و لذا ترك في المندوب، و يصح السعي و غيره للناسي و الجاهل، و لم يؤمر في النصوص بإعادته [١].
و فيه: أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب عليها من السعي. و غيره عند تركها، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب، و التعدي من الجاهل و الناسي غير ظاهر.
نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة، المتضمّن: أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك، معللا بتمام طوافها بذلك [٢]، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف و بين السعي، و لا ترتيب بين الركعتين و السعي.
و كأنّه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلّة، و منه يظهر ضعف ما عن المدارك و غيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلان [٣].
[١] جواهر الكلام ١٩: ٣٠٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨٦، الطواف، ١.
[٣] مدارك الأحكام ٨: ١٣٦، ذخيرة المعاد: ٦٣٠.