دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٤ - المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته
مرتين (١)، ثانيتهما طواف النساء. و ليس هو من الأركان (٢).
أما طواف عمرة التمتع فهو ركن فيها (٣)، و تبطل بتعمّد تركه نحو سائر الأركان.
______________________________
(١) وجوب طواف النساء في العمرة مطلقا- غير المتمتع بها- ادعى غير واحد الإجماع عليه [١]، و دلّت عليه جملة من النصوص [٢].
نعم، عن الجعفي: العدم [٣]. و يشهد له جملة من النصوص [٤]، لكنها موهونة بإعراض الأصحاب عنها كما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليها، مع ما هي عليه من ضعف السند.
(٢) بلا خلاف كما عن السرائر [٥]، و يشهد له غير واحد من النصوص [٦].
(٣) إجماعا، كما عن التحرير [٧]، و يقتضيه الصحيح المتضمّن لإعادة
[١] منتهى المطلب ٢: ٧٦٨.
[٢] منها: صحيح إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب: أن نعم، هو واجب لا بدّ منه. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٨٢، الطواف، ٥].
[٣] الدروس ١: ٣٢٩.
[٤] منها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة- من غير تمتع- و طاف بالكعبة، و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، فليلحق بأهله إن شاء.
[وسائل الشيعة: ب ٩، العمرة، ٢].
[٥] السرائر الحاوي ١: ٦١٧.
[٦] كأنه يشير إلى مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
[وسائل الشيعة: ب ٥٨، الطواف، ٤].
[٧] تحرير الأحكام ١: ٩٩.