دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٣ - المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته
المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته
يجب الطواف في العمرة المتمتّع بها مرّة (١)، و في حجّه، و حجّ الإفراد و القران (٢)، و عمرتهما، و العمرة المفردة
______________________________
(١) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل [١]، و يشهد له كثير من النصوص الصحيحة و غيرها [٢].
نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحلّ النساء إلّا به [٣]، و عن بعض الأصحاب ذلك- أيضا- و إن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند و مهجور.
(٢) حكاية الإجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [٤]. و تشهد له النصوص [٥].
[١] منتهى المطلب ٢: ٧٠٩.
[٢] منها: صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢، أقسام الحج، ١، و انظر: ب ٨٢، الطواف].
[٣] و فيه: عن الفقيه (عليه السّلام)، قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت. إلى أن يقول: فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة. [المصدر السابق: حديث ٧].
[٤] جواهر الكلام ١٩: ٤٠٥.
[٥] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انّه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد حلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. إلى أن يقول: و أما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت. و طواف الزيارة، و هو طواف النساء. [وسائل الشيعة: ب ٢، أقسام الحج، ١].