دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٠ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
و عليه بدنة، و قضاؤها (١) في الشهر الداخل (٢).
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، و إن كان متوسطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة (٣).
و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه (٤)، و إن كان
______________________________
(١) بلا خلاف ظاهر، و النصوص بالأحكام الثلاثة وافية [١]. و لم يتعرض هنا في المتن لوجوب الإتمام مع تعرضه له في المتمتع بها، و هما من باب واحد.
(٢) كما صرّح به في غير واحد من نصوص المسألة، و حمله على الفضل- كما في الشرائع و غيرها [٢]- غير ظاهر.
(٣) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، و تضمّنه موثق أبي بصير [٣]، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [٤]. و عمل به غير واحد [٥]، و الجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.
(٤) إجماعا محكيا عليه [٦]، و يشهد له صحيح معاوية [٧].
[١] كما في صحيح بريد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [وسائل الشيعة: ب ١٢، كفارات الاستمتاع، ١].
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٧٠، قواعد الأحكام ١: ٤٦٩.
[٣] و فيه: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٦، كفارات الاستمتاع، ٢].
[٤] المصدر السابق: حديث ١.
[٥] المقنع: ٧٦، مدارك الأحكام ٨: ٤٢٥.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٨٤٢.
[٧] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٧، كفارات الاستمتاع، ١].