دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٦ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
و القضاء من قابل، و بدنة (١).
سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا (٢).
و عليها مثل ذلك إن طاوعته (٣).
و عليهما الافتراق (٤)، و هو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك (٥)،
______________________________
(١) إجماعا، و نصوصا صريحة في الحكمين [١].
(٢) إجماعا، و لإطلاق النصوص.
(٣) إجماعا، و نصوصا [٢].
(٤) كما عن ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه [٣]، و يقتضيه ظاهر النصوص [٤]. و عن ظاهر جماعة الاستحباب، و اختاره في المستند [٥]، لكنه ضعيف.
(٥) كما في بعض النصوص [٦]، و في آخر: حتى يحلّا [٧]. و في ثالث:
حتى يبلغ الهدي محلّه [٨]. و في رابع: حتى ينتهيا إلى مكّة [٩]. و في خامس: حتى
[١] انظر: وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع.
[٢] منها: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته. إلى أن يقول: فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٤، كفارات الاستمتاع، ١].
[٣] الخلاف ٢: ٣٦٨، الغنية: ٥١٤.
[٤] تقدم صحيح زرارة، و تأتي الإشارة إلى غيره في التعليقة الآتية.
[٥] المبسوط ١: ٣٣٦، السرائر الحاوي ١: ٥٤٨، مستند الشيعة ٢: ٣٠٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٢، ٩، ١٥.
[٧] المصدر السابق: ب ٤، كفارات الاستمتاع، ٢.
[٨] المصدر السابق: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٥، ١٢.
[٩] المصدر السابق: ب ٤، كفارات الاستمتاع، ٢.