دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٥ - الاولى
مسائل:
الاولى:
المحرم في الحل يجب عليه الفداء (١)، و المحل في الحرم القيمة (٢)، و يجتمعان على المحرم في الحرم (٣) و إن بلغ بدنة (٤) على الأحوط.
______________________________
(١) على ما سبق.
(٢) كما هو المشهور، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، و الطير، و الفرخ، و البيض [١].
(٣) على المشهور، و يشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة، كالحمام، و الفرخ، و البيض [٢]، و ما في مصحح معاوية: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك [٣]. محمول على ذلك، و إلّا فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص، و القول به فيها- أيضا- و إن حكي [٤]، لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم الحمامة في الحرم [٥]، و نحوه غيره من الأقوال.
(٤) كما عن ابن إدريس [٦]، و المشهور أنه لا يتضاعف حينئذ، لمرسلي ابن فضال [٧] المنجبرين بالشهرة، فيقيّد بهما إطلاق غيرهما [٨]، و يحمل
[١] منها: صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٠، كفارات الصيد، ٣].
[٢] تقدمت نصوص المسألة في ص ١٨٩، و ما بعدها.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٤، كفارات الصيد، ٥.
[٤] الانتصار: ٩٩.
[٥] مختلف الشيعة ٢: ٢٧٨.
[٦] السرائر الحاوي ١: ٥٦٣.
[٧] ففي أحدهما: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٤٦، كفارات الصيد، ١، ٢].
[٨] مثل مصحح معاوية المتقدم.