دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
في الحرم في الحمامة درهم (١)، و في الفرخ نصف (٢) و في البيضة ربع (٣).
و يجتمعان على المحرم في الحرم (٤).
______________________________
نعم، في رواية يونس: إن لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم [١]. و الجمع يقتضي حملها على صورة عدم وجود الفرخ فيها، لكن لم يعرف قائل به.
(١) كما هو المشهور، للنصوص [٢] التي تجمع على ذلك.
(٢) كما هو المشهور، و مورد صحيح ابن الحجاج [٣].
(٣) كما هو المشهور، و تضمنه غير واحد من الصحاح [٤]، و إن كانت غير صريحة في المحل في الحرم، لكنها محمولة على ذلك جمعا.
(٤) كما هو المشهور، و يقتضيه قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السّبب، مضافا إلى النصوص الكثيرة الواردة في قتل الحمامة في الحرم للمحرم [٥]، فيحمل عليه الصور الباقية.
نعم، قد ينافي ذلك خبر يونس الوارد في قتل المحرم فرخ الحرم، حيث جعل عليه حملا لا غير [٦]، فلاحظ.
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦، كفارات الصيد، ٣.
[٢] منها: صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: في الحمام درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم. [المصدر السابق: ب ١٠، كفارات الصيد، ٥].
[٣] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكة محلّ. إلى أن قال: فقال: تصدّق بثمنهما، فقلت: كم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها. [المصدر السابق: حديث ٧].
[٤] منها: صحيح حفص بن البختري المتقدم.
[٥] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١١، كفارات الصيد، ٣].
[٦] المصدر السابق: ب ١٦، كفارات الصيد، ٣.