دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٧ - الخامس بيض القطا، بل و الحجل و الدراج
عجز صام ثلاثة أيام (١).
الخامس: بيض القطا، بل و الحجل و الدراج
، إذا تحرّك الفرخ، ففي
______________________________
على ذلك أيضا.
نعم، عن الصدوقين: أن الإرسال إذا تحرّك الفرخ، و إلّا فعن كلّ بيضة شاة [١]. و النصوص المتقدمة على خلافه.
نعم، يوافقهما خبر محمد بن الفضيل [٢]، لكنه لا مجال للاعتماد عليه، و لا سيما مع معارضته بما سبق.
و ما في بعض النصوص من أن عليه شاة [٣]. محمول على صورة العجز عن الإرسال، بقرينة خبر ابن أبي حمزة المتضمّن لذلك.
(١) تضمّن ذلك كلّه خبر علي بن أبي حمزة [٤]، و في خبر أبي بصير تقديم الصوم على الإطعام، و كذا خبر محمد بن الفضيل [٥]، و عن الصدوق
[١] مختلف الشيعة: ١: ٢٧٥.
[٢] و فيه: و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة. إلى أن يقول: و إذا وطئ بيض نعام ففدغها (أي: كسرها) و هو محرم، و فيها أفراخ تتحرك، فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللّه الحرام. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٤].
و الذي يغلب على الظن أن هذه الزيادة ليست من الحديث، و إنما هي من كلام الصدوق (رحمه اللّه) تذييلا لحديث محمد بن الفضيل، و لذا قال في المختلف- بعد نقله لكلام المقنع-: و كذا قال في من لا يحضره الفقيه: إلا أنه قال: فإن وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ. إلى آخره.
[انظر: مختلف الشيعة ١: ٢٧٥].
[٣] كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: في بيضة النعام شاة.
[وسائل الشيعة: ب ٢٣، كفارات الصيد، ٣].
[٤] و فيه: فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. [المصدر السابق: حديث ٥].
[٥] ففي خبر أبي بصير: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم.
و نحوه، خبر محمد بن الفضيل. [المصدر السابق: حديث ٣، من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٣].