دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٤ - الثالث الظبي و الثعلب و الأرنب
فض ثمنها على البرّ أو غيره (١)، و يطعم ثلاثين مسكينا (٢) كما تقدّم، و لا يجب عليه التتميم (٣)، و الفاضل له (٤).
و إن عجز صام تسعة أيام (٥)، و إن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.
الثالث: الظبي و الثعلب و الأرنب
، ففي قتلها شاة (٦)، فإن عجز فضّ ثمنها على البرّ أو غيره، و أطعم عشرة
______________________________
و الجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، و جماعة من المتأخرين [١].
(١) للإطلاق.
(٢) كما تشهد به النصوص الكثيرة [٢].
(٣) للأصل، و ظاهر النصوص [٣].
(٤) إجماعا- كما قيل [٤]. و يقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.
(٥) كما استفاضت به النصوص [٥]، و الكلام فيه كما سبق.
(٦) إجماعا في الأول و الأخير، للنصوص الكثيرة فيهما [٦]، بل و في
[١] مختلف الشيعة ١: ٢٧٢، مدارك الأحكام ٧: ٣٢٦، ذخيرة المعاد: ٦٠٥.
[٢] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام):- في حديث- و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٢، كفارات الصيد، ١١].
[٣] كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٨].
[٤] الخلاف ٢: ٤٢٢.
[٥] منها: صحيح معاوية بن عمار المتقدم.
[٦] منها: صحيح حريز المتقدم في هامش رقم ٦ ص ١٨٣، و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة، هديا بالغ الكعبة. [وسائل الشيعة: ب ٤، كفارات الصيد، ٢].