دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٧ - الفصل الأول في كفارة الصيد
المقصد الخامس في كفارات الإحرام
و فيه فصلان.
الفصل الأول في كفارة الصيد
و هو الحيوان الممتنع في البر.
لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (١)، و هو ما يبيض و يفرخ، أو يتولد فيه (٢)، و لا الدجاج الحبشي (٣)، و لا في ذبح النعم و أكله (٤).
______________________________
(١) إجماعا بقسميه، و يقتضيه ظاهر الكتاب و السنة.
(٢) كما تقدّم في تروك الإحرام.
(٣) إجماعا و تشهد له النصوص [١].
(٤) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر [٢]، و لو توحّشت، و عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار [٣]. و يقتضيه الأصل، و إطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها [٤].
[١] منها: صحيح معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الدجاج الحبشي، فقال: ليس من الصيد. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٤٠، كفارات الصيد، ١].
[٢] جواهر الكلام ٢٠: ١٧٤.
[٣] منتهى المطلب ٢: ٨٠٠.
[٤] كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج. [وسائل الشيعة: ب ٨٢، تروك الإحرام، ١].