دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٦ - العشرون يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
و لا بأس بأن ترعى دوابه في الحرم، و تأكل من حشيشها (١)، و لكن لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى (٢). و اللّه العالم.
______________________________
(١) كما يشهد له- مضافا إلى السيرة- صحيح حريز: «يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء» [١].
(٢) كما يقتضيه إطلاق النصوص و الفتاوى المتقدمة. نعم، في صحيح جميل و عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن حمران [٢]: عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال (عليه السّلام): أمّا شيء تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه [٣].
و لم يستعبد العمل به في محكي المدارك [٤]، و هو كذلك لو لا ظهور الاتفاق على خلافه.
[١] وسائل الشيعة: ب ٨٩، تروك الإحرام، ١.
[٢] في التهذيب و كذا في الوسائل: (جميل و عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران). انظر:
تهذيب الأحكام ٣٨٠، وسائل الشيعة: ب ٨٩، تروك الإحرام، ٢.
[٣] المصدر السابق.
[٤] مدارك الأحكام ٧: ٣٧٢.