دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٩ - السادس عشر التظليل للرجال اختيارا عند المسير
يكون سائرا و على رأسه مظلة (١)، فلا بأس به للنساء (٢)، و الصبيان (٣)، و مع الضرورة (٤)، و في المنزل (٥)، بل و في حال السير
______________________________
(١) كما هو المتيقن من النصوص و الفتاوى.
(٢) إجماعا، و نصوصا [١].
(٣) إجماعا، و يشهد له صحيح حريز [٢]، و غيره.
(٤) إجماعا، و نصوصا، و كذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، و الخباء و الجدار، و البيت [٣].
(٥) و كذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرّح به الشهيد الثاني و ظاهر غيره [٤]، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السّلام): نعم [٥]. و نحوه خبر الاحتجاج [٦].
و قرّب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، و حكاه عن الفخر [٧]، و لا يخلو من وجه.
[١] منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:
فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ٦٤، تروك الإحرام، ١].
[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون.
[المصدر السابق: ب ٦٥، تروك الإحرام، ١].
[٣] منها: خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٦٦، تروك الإحرام، ٢].
[٤] مسالك الأفهام ٢: ٢٤٦، النهاية: ٢٢١، منتهى المطلب ٢: ٧٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦٧، تروك الإحرام، ١.
[٦] الاحتجاج ٢: ٣٤٥، وسائل الشيعة: ب ٦٦، تروك الإحرام، ٦.
[٧] جواهر الكلام ١٨: ٤٠٤.