دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - الثالث عقد النكاح (١)، و الشهادة عليه (٢)
الثالث: عقد النكاح (١)، و الشهادة عليه (٢)
. و لا فرق في العقد بين أقسامه (٣)، حتى المنقطع، و الفضولي.
و لا في الشهادة عليه بين أدائها (٤)، و التحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (٥)، و قبوله.
أمّا الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (٦). و كذا ابتياع الأمة (٧)
______________________________
(١) له و لغيره، إجماعا، و نصوصا [١].
(٢) إجماعا كما عن الخلاف [٢]، و يشهد له المرسلان [٣] المنجبران بالعمل.
(٣) لإطلاق النصّ [٤]، و الفتوى.
(٤) كما هو المشهور. و منعه بعض [٥]، لقصور النصوص عن شموله.
و هو في محله.
(٥) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، و إلّا فهو غير داخل في التزويج، و إلحاقه به غير ظاهر.
(٦) بلا خلاف، و كأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.
(٧) بلا خلاف، للصحيح [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام.
[٢] الخلاف ٢: ٣١٧.
[٣] و هما: مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد.
و نحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). [وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام، ٥، ٧].
[٤] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٤، تروك الإحرام، ١].
[٥] قواعد الأحكام، جواهر الكلام ١٨: ٣٠١.
[٦] و هو ما رواه سعد بن سعد الأشعري- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ١٦، تروك الإحرام، ١].