دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣١ - الثاني النية
الثاني: النية
(١)، و هي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجّة الإسلام امتثالا لأمره تعالى.
و لو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه، و كذا لو كان منذورا.
و لو تعدّد ما في ذمته لزمه التعيين (٢).
و لا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب (٣)، و لا الإخطار و إن كان هو الأحوط، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات (٤)،
______________________________
(١) إجماعا بقسميه- كما في الجواهر و غيرها [١]- و تشير إليه النصوص [٢].
(٢) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين، لا بدونه- كما لو وجب صوم يومين- كما أوضحناه في غير المقام.
و عن جماعة عدم اعتبار التعيين، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين، فراجع.
(٣) كما نص عليه الجماعة، و دليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء و الصلاة.
(٤) كما صرّح بذلك كله غير واحد، و يشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول: اللهم إني أريد التمتّع بالعمرة إلى الحج. [٣]. و ما في بعض النصوص من
[١] جواهر الكلام ١٨: ١٩٩.
[٢] منها: صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك، و إن شئت أضمرت الذي تريد. [وسائل الشيعة: ب ١٧، الإحرام، ١].
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧، الإحرام، ١، ٥، ٦.