دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - الثاني وادي العقيق
فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه، ثم يجدده بالجحفة (١).
و لا يحرم الجنب و الحائض و النفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين (٢)، و لو تعذّر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الإحرام من خارجه المحاذي له (٣) و من الجحفة.
الثاني: وادي العقيق
، و هو ميقات من كان طريقه من العراق و نجد (٤).
و أوله المسلخ (٥)، و وسطه الغمرة،
______________________________
للمدينة مما لم يتوهمه أحد، فتأمل.
(١) لما في صحيح ابن سنان: في من يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال (عليه السّلام): فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [١].
و مقتضاه: وجوب الإحرام من الموضع المحاذي، و لا حاجة الى التجديد بالجحفة.
(٢) لحرمة اللبث عليهم.
(٣) تقدم أن الأقوى جواز الاقتصار على ذلك.
(٤) إجماعا و نصوصا [٢].
(٥) إجماعا، كما في روايتي أبي بصير [٣]، و مرسلة الفقيه [٤].
لكن في صحيح معاوية: أول العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ
[١] وسائل الشيعة: ب ٧، المواقيت، ١.
[٢] المصدر السابق: ب ١، المواقيت.
[٣] المصدر السابق: ب ٢، المواقيت، ٥، ٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٠٧، ٢٥٢٦.