الدر المنضود في احكام الحدود
(١)
«كلمة المؤلف»
٤ ص
(٢)
الكلام في الحدود
١٣ ص
(٣)
وضع الحدود في الماضي و الحاضر
١٥ ص
(٤)
الحد و التعزير
١٨ ص
(٥)
الكلام في أسباب الحد
٢٣ ص
(٦)
الكلام في الزناء
٢٦ ص
(٧)
هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟
٣١ ص
(٨)
حكم مقطوع الحشفة
٣٢ ص
(٩)
شروط تعلق الحد
٣٣ ص
(١٠)
فاختلفت الأقوال و الآراء و اختلف معيار الجهل عندهم في المقام
٣٩ ص
(١١)
اما الاولى قوله تعالى
٣٩ ص
(١٢)
و اما الثانية اى الاخبار
٤٠ ص
(١٣)
الغافل و الناسي
٤٦ ص
(١٤)
العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد
٤٧ ص
(١٥)
كلام حول الاختيار و الإكراه
٥٢ ص
(١٦)
في ادعائها انها مستكرهة
٥٩ ص
(١٧)
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا
٦٠ ص
(١٨)
إذا كان المكره هو الغير
٦١ ص
(١٩)
الكلام في لحوق الأولاد
٦٣ ص
(٢٠)
الكلام في الإحصان
٦٤ ص
(٢١)
حول تحقق الإحصان بالأمة
٧٠ ص
(٢٢)
عدم تحقق الإحصان بالمتعة
٧٣ ص
(٢٣)
عدم تحقق الإحصان بالمحللة
٧٦ ص
(٢٤)
الوطي المعتبر في الإحصان
٧٨ ص
(٢٥)
اعتبار كون زوجته معه
٧٩ ص
(٢٦)
تحقق الإحصان مع الموانع الشرعية
٧٩ ص
(٢٧)
كلمة اخرى حول حد الإحصان
٨٠ ص
(٢٨)
هل يعتبر في الإحصان العقل أم لا؟
٨٧ ص
(٢٩)
الكلام في ادعاء الزوجية
٩٤ ص
(٣٠)
الكلام في إحصان المرأة
٩٦ ص
(٣١)
هل يعتبر حريتها في تحقق إحصانها؟
١٠٠ ص
(٣٢)
هل تعتبر حرية الزوج في إحسان المرأة؟
١٠٠ ص
(٣٣)
«المطلقة الرجعية محصنة»
١٠٣ ص
(٣٤)
حول اشتراط العلم
١٠٨ ص
(٣٥)
الكلام في المطلقة البائنة
١١١ ص
(٣٦)
الكلام في الأعمى
١١٥ ص
(٣٧)
الكلام في ما يثبت به الزنا
١١٨ ص
(٣٨)
الكلام حول الإقرار و شرائط المقر
١١٩ ص
(٣٩)
«و هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟»
١٣٣ ص
(٤٠)
و هل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟
١٣٧ ص
(٤١)
الرجل و المرأة في ذلك سواء
١٣٩ ص
(٤٢)
الكلام في إقرار الأخرس
١٣٩ ص
(٤٣)
الكلام في قول القائل زنيت بفلانة
١٤٠ ص
(٤٤)
الكلام فيما لو أقر بحد و لم يبينه
١٤٤ ص
(٤٥)
حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
١٥٤ ص
(٤٦)
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر
١٦٦ ص
(٤٧)
الإنكار بعد الإقرار في مورد القتل
١٦٩ ص
(٤٨)
و هل يجب عليه اليمين أم لا؟
١٧١ ص
(٤٩)
و هل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
١٧١ ص
(٥٠)
عدم تأثير للإنكار بعد الإقرار في سقوط الحد
١٧٣ ص
(٥١)
إذا أقر ثم تاب تخير الإمام في إقامة الحد و العفو
١٧٤ ص
(٥٢)
هل الحكم يختص بالإمام(ع) و يشمل الفقيه؟
١٧٧ ص
(٥٣)
ما هو الحد الذي للإمام العفو عنه؟
١٧٨ ص
(٥٤)
الكلام في ما لو حملت المرأة و لا بعل لها
١٨٠ ص
(٥٥)
كلام من العلامة حول الإقرار
١٨١ ص
(٥٦)
فروع مناسبة للمقام
١٨٢ ص
(٥٧)
فمنها لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته
١٨٢ ص
(٥٨)
و منها انه لو أقر من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا
١٨٣ ص
(٥٩)
و منها انه لو أقر العاقل بوطء امرأة و ادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية
١٨٤ ص
(٦٠)
و منها ما لو اعترفت بالوطىء و انه زنى بها مطاوعة
١٨٤ ص
(٦١)
و منها ما لو أقرت بالوطىء الا انها ادعت إكراهه لها عليه
١٨٤ ص
(٦٢)
الكلام في البينة و ما يعتبر فيها
١٨٤ ص
(٦٣)
تذنيب
١٨٩ ص
(٦٤)
شهادة ما دون الأربع
١٨٩ ص
(٦٥)
الشروط المعتبرة في شاهد الزنا
١٩٠ ص
(٦٦)
حول قيد آخر من قيود الشهادة
٢٠٠ ص
(٦٧)
حول كلام من الشهيد الثاني
٢٠٢ ص
(٦٨)
جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة
٢٠٣ ص
(٦٩)
الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة
٢٠٤ ص
(٧٠)
الكلام في ما لو شهد بعض بالإكراه و بعض بالمطاوعة
٢٠٩ ص
(٧١)
اختلاف الشهود في قميص الزاني
٢١٣ ص
(٧٢)
إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البينة بل يحد الشهود
٢١٤ ص
(٧٣)
أربعة فروع في المقام
٢٢١ ص
(٧٤)
الفرع الأول
٢٢١ ص
(٧٥)
الفرع الثاني
٢٢٦ ص
(٧٦)
الفرع الثالث
٢٢٨ ص
(٧٧)
«الفرع الرابع»
٢٢٩ ص
(٧٨)
البحث في الشهادة بالزنا المتقادم
٢٣٢ ص
(٧٩)
عدم اعتبار كون المشهود به واحدا
٢٣٥ ص
(٨٠)
حول تفريق الشهود
٢٣٥ ص
(٨١)
بحث عن الإقرار بمناسبة المقام
٢٣٨ ص
(٨٢)
الشهادة بالزنا شهادة الحسبة
٢٣٩ ص
(٨٣)
تصديق المشهود عليه أو تكذيبه
٢٤٠ ص
(٨٤)
حكم التوبة قبل قيام البينة و بعده
٢٤١ ص
(٨٥)
الكلام في أقسام الحد
٢٤٥ ص
(٨٦)
حد الزاني بالمحارم
٢٤٦ ص
(٨٧)
الكلام في إلحاق السببي من المحارم بالنسبي
٢٥٦ ص
(٨٨)
المحرمات الرضاعية
٢٦١ ص
(٨٩)
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل
٢٦٢ ص
(٩٠)
الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها
٢٧٠ ص
(٩١)
عدم اعتبار الإحصان في المواضع المذكورة
٢٧١ ص
(٩٢)
الزناء بامرأة الأب
٢٧٣ ص
(٩٣)
تذنيب و تنبيه
٢٧٦ ص
(٩٤)
و هل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة؟
٢٧٦ ص
(٩٥)
الكلام حول الرجم
٢٧٨ ص
(٩٦)
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
٢٩١ ص
(٩٧)
الكلام في زناء الطفل مع المرأة
٢٩٧ ص
(٩٨)
الكلام في ما إذا زنى المجنون
٢٩٨ ص
(٩٩)
الكلام فيمن حده مع الجلد، الجز و التغريب
٢٩٩ ص
(١٠٠)
الكلام في انه من أين ينفى
٣١٢ ص
(١٠١)
فروع تتعلق بالمقام
٣١٨ ص
(١٠٢)
منها انه بعد ان تحقق وجوب النفي فالى أين ينفى؟
٣١٨ ص
(١٠٣)
و منها ما هو الحد المعتبر في البعد من البلد؟
٣١٩ ص
(١٠٤)
و منها انه يجب نفيه الى اى مدة؟
٣٢٠ ص
(١٠٥)
و منها ان المراد من السنة و العام هو الهلالي منهما
٣٢١ ص
(١٠٦)
و منها انه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاة هو الاستئناف
٣٢٢ ص
(١٠٧)
و منها انه هل يعتبر في هذه المدة أي السنة الكاملة
٣٢٢ ص
(١٠٨)
و منها انه هل يجوز له ان يخرج من المنفي إلى بلد آخر
٣٢٢ ص
(١٠٩)
و منها انه إذا نفى الزاني عن بلده
٣٢٢ ص
(١١٠)
و منها انه هل مؤنته و مخارجه في تلك المدة على نفسه
٣٢٤ ص
(١١١)
بقي في المقام أمران
٣٢٤ ص
(١١٢)
الكلام في النفي و الجز بالنسبة إلى المرأة
٣٢٨ ص
(١١٣)
الكلام في حد المملوك
٣٣١ ص
(١١٤)
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة
٣٣٨ ص
(١١٥)
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة
٣٤٢ ص
(١١٦)
الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد
٣٤٤ ص
(١١٧)
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية
٣٤٩ ص
(١١٨)
الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا
٣٥٧ ص
(١١٩)
هنا فروع
٣٦٦ ص
(١٢٠)
منها انه لو مات الولد حين الوضع
٣٦٦ ص
(١٢١)
و منها انه لو مات الولد و كان حد المرأة هو الجلد
٣٦٧ ص
(١٢٢)
و منها انه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انها ادعت ذلك 1
٣٦٧ ص
(١٢٣)
في رجم المريض و المستحاضة
٣٦٨ ص
(١٢٤)
ضرب المريض بالضغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل
٣٧١ ص
(١٢٥)
تذكار
٣٧٩ ص
(١٢٦)
الكلام في الحائض
٣٨٠ ص
(١٢٧)
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحد
٣٨١ ص
(١٢٨)
حول اقامة الحد في اعتدال الهواء
٣٨٣ ص
(١٢٩)
لا يقام الحد في أرض العدو
٣٨٩ ص
(١٣٠)
لا يقام الحد في الحرم
٣٩٠ ص
(١٣١)
ثم ان التحقيق في المسئلة يقتضي التعرض لأمور
٣٩١ ص
(١٣٢)
الأول هل ان احترام الحرم الذي تمسك به العلماء و استدلوا به دليل مستقل
٣٩١ ص
(١٣٣)
الثاني انه هل التضييق في المطعم و المشرب
٣٩٢ ص
(١٣٤)
الثالث ان الظاهر كون النسبة بين أدلة الحدود كآية الجلد و روايات الرجم
٣٩٢ ص
(١٣٥)
الرابع انهم رضوان الله عليهم ذكروا في موضوع المسئلة
٣٩٣ ص
(١٣٦)
الخامس ان صريح صحيح هشام
٣٩٤ ص
(١٣٧)
السادس انه قد استشكل بعض الأعاظم قدس سره في شمول لفظ الجناية المذكورة في صحيح هشام، للزنا،
٣٩٥ ص
(١٣٨)
السابع ان الضمير في قوله تعالى
٣٩٥ ص
(١٣٩)
حكم من جنى في حرم النبي أو الأئمة عليهم السلام
٣٩٧ ص
(١٤٠)
الترتيب في الحدود المجتمعة
٣٩٨ ص
(١٤١)
الكلام في توقع برء جلده و عدمه
٤٠٢ ص
(١٤٢)
تذكرة و تتميم
٤٠٤ ص
(١٤٣)
كيفية وضع المرجوم حال رجمه
٤٠٤ ص
(١٤٤)
بقي في المقام أمران
٤١١ ص
(١٤٥)
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة
٤١٢ ص
(١٤٦)
مع صاحب الجواهر في مناقشاته
٤١٥ ص
(١٤٧)
دفع توهم
٤٢٠ ص
(١٤٨)
في حكم فرار الزاني في وسط الجلد
٤٢١ ص
(١٤٩)
الكلام فيمن يبدأ بالرجم
٤٢٢ ص
(١٥٠)
في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور
٤٢٥ ص
(١٥١)
في حضور طائفة لإقامة الحد
٤٢٧ ص
(١٥٢)
ينبغي كون الحجارة صغارا
٤٣١ ص
(١٥٣)
لا يرجم من كان لله عليه حد
٤٣٣ ص
(١٥٤)
الكلام في وجوب دفن المرجوم
٤٤١ ص
(١٥٥)
الكلام حول غسل المرجوم
٤٤٢ ص
(١٥٦)
الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم
٤٥٠ ص
(١٥٧)
الكلام فيما إذا كان جنبا
٤٥٠ ص
(١٥٨)
فروع مناسبة لغسل المرجوم
٤٥٢ ص
(١٥٩)
كيفية جلد الزاني
٤٥٤ ص
(١٦٠)
لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها
٤٥٩ ص
(١٦١)
الكلام في انه يجلد قائما أشد الضرب
٤٦٢ ص
(١٦٢)
الكلام في تفريق الضرب على جسده و اتقاء بعض المواضع
٤٦٣ ص
(١٦٣)
كيفية جلد المرأة
٤٦٤ ص
(١٦٤)
هل تجوز إقامة المرأة الحد؟
٤٦٤ ص
(١٦٥)
مسائل عشر
٤٦٥ ص
(١٦٦)
الاولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر
٤٦٥ ص
(١٦٧)
فروع في المقام
٤٦٧ ص
(١٦٨)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد
٤٦٩ ص
(١٦٩)
وجوب حضور الشهود موضع الرجم
٤٧٢ ص
(١٧٠)
الثالثة فيما إذا كان الزوج أحد الشهود
٤٧٣ ص
(١٧١)
الرابعة في حكم الحاكم بعلمه
٤٧٦ ص
(١٧٢)
الخامسة في ما إذا ردت شهادة بعض الشهود
٤٧٩ ص
(١٧٣)
السادسة حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع
٤٨٤ ص
(١٧٤)
السابعة في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٤٨٨ ص
(١٧٥)
الثامنة«حكم من افتض بكرا بإصبعه»
٤٩٣ ص
(١٧٦)
التاسعة فيمن تزوج امة على حرة
٤٩٥ ص
(١٧٧)
العاشرة من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨٣ - الخامسة في ما إذا ردت شهادة بعض الشهود

فهل يمكن ان يقال بدرء الحد بالشبهة فلا يحدّ القاذف؟ و لو كان الأمر كذلك فلا مورد لحدّ القذف إلّا في موارد نادرة و يؤل الأمر إلى اختصاص الحدّ بما إذا أقيمت الشهادة العادلة فيحدّ المشهود عليه و امّا في غير ذلك فلا حدّ مطلقا لا بالنسبة إلى المشهود عليه و لا القاذفين و ذلك للشبهة، فاتّضح انّ اللازم هو إحراز الشرط فيحكم بحسب الشهادة، و لو لم يحرز ذلك فهو بعينه كما إذا علم بعدم تحقّق الشرط و لازم ذلك ان يحدّ القاذف.

و امّا الثاني فنقول: انّ الرواية على مقتضى القاعدة فإنّه إذا لم يتحقّق التعديل لهم لا بدّ من ان تطرح شهادتهم و يحدّون فلا وجه لرفع اليد عن مقتضاها و الحال هذه.

و قد ظهر بما ذكرنا ضعف ما قاله بعد ذلك أيضا و هو قوله: فالمتّجه في الفرض حينئذ عدم ثبوت الزنا فيتوقّف الحكم الى ان يظهر حالهم فامّا ان يحدّهم أو المشهود عليه و قبل ذلك يدرأ الحدّ عنه و عنهم انتهى.

فان مقتضى ما تقدّم منّا انهم يحدّون حدّ القذف، هذا مضافا الى انّه لا وجه لتوقّف الحكم بعد ان لا نظرة في الحدّ و لا تأخير أصلا فامّا ان يكون الشهود مقبولة فيحكم على المشهود عليه و الّا فيحكم بقذفهم و حدّهم.

و التحقيق انّه لا شكّ في انّ الإتيان بأربعة شهود المعتبر بنصّ الآية الكريمة الذي به يدفع الحدّ عن الرامي لا يراد به الإتيان بأربعة كيف ما كانت بل المعتبر هو الأربعة المقبولة المرضيّة و هي الأربعة العادلة الّا انّ الكلام في انّه هل المعتبر هو العادل الحقيقي أو العادل بنظره و المقبول في علمه؟ فعلى الأوّل فهو لم يأت بما هو المعتبر لانّ بعضا من هذه الشهود مردود شهادته في الواقع و عند الحاكم بخلاف ما لو كان الملاك هو الثاني فإنّ الشرط موجود و هو العدالة بنظره و عنده، و الظاهر هو الثاني و ذلك لانّه لو كان الملاك هو العادل الواقعي فهذا يتوقّف على علمه بالغيب، و لا يعلم الغيب الّا اللَّه. و يكون كالأمر بالمحال، فمن أين يوجد أربعة كانوا عدولا في الواقع و ثانيا انه يلزم من ذلك سدّ باب الشهادة فلو كان الملاك هو العدالة في الواقع و الّتي تكون مقبولة عند