الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨ - الكلام حول الرجم
فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فغرّره فتحيّر عمر و تعجّب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: امّا الأوّل فكان ذميّا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ الّا السيف و امّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم و امّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد و امّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و امّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله[١].
و امّا الروايات الدّالة على الجمع بين الجلد و الرجم فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم[٢].
و منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم[٣].
و منها ما عن زرارة أيضا عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى علىّ عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت و كانت (كان) أوّل من رجمها[٤].
و ظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما انّ ما تقدّم عليها مطلق يشمل الشاب و الشابة لعدم ذكر عن الشيخ و الشيخة فيه.
و في صحيح الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام، الى ان قال: الّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه الّا ان يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه[٥].
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١٦.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من حدّ الزنا الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من حدّ الزنا الحديث ١٤.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من حدّ الزنا الحديث ١٣.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من حدّ الزنا الحديث ١٥.