الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - الكلام فيما لو أقر بحد و لم يبينه
و يرد عليه انّ الإطلاق متعلّق بما إذا كان هناك حكم كلّى قد تعلّق بمفهوم شامل لافراد كما إذا قال أعتق رقبة حيث انّ الرقبة شاملة للمؤمنة و الكافرة فما لم يدلّ دليل على اختصاص الحكم بالمؤمنة يؤخذ بالإطلاق و يقال:
انّ المراد هو محض الرقبة سواء ا كان مؤمنا أم كافرا، و امّا إذا استعمل لفظ في مقام الحكاية و ان كان لأجل بيان الحكم فلا إطلاق هنا كما إذا قال: رجل قتل رقبة إلخ فهل يمكن ان يقال: انّ الرقبة مطلقة؟ و ما نحن فيه كذلك فلا إطلاق يشمل كليهما فالصحيح التمسك بترك الاستفصال، و ذلك لوقوع هذا الأمر بأمر الإمام عليه السلام و له وجهان فيمكن كونه في الواقع عارفا كما يمكن كونه جاهلا و لمّا لم يسئل الامام عن ذلك فلذا يحمل على العموم اى سواء كان عارفا أو جاهلا.
ثم انّ هنا كلاما آخر و هو انّه إذا ضرب مأة ثم كفّ عن ضربه امّا بنهيه أو لأنها أقصى الحدود فقد اجرى حدّ الزنا بإقرار واحد و الحال انّه يعتبر فيه أربعة شهود و هكذا.
و لذا قال في كشف اللثام في مقام رفع الاشكال: و إطلاق الخبر الأوّل و الأصحاب نزل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع منه من الإقرار فلا يحدّ مأة ما لم يقرّ أربعا و لا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين و لا يتعيّن المائة إذا أقرّ أربعا و لا الثمانون إذا أقرّ مرّتين على قول غير ابن إدريس انتهى.
قوله: الخبر الأوّل يعني خبر محمّد بن قيس المتقدّم آنفا.
ثم انّ كلامه محلّ النظر و الاشكال و ذلك لانّ «أقرّ» ظاهر في الإقرار مرّة واحدة لا الإقرار بمقتضى الحدود مرّتين أو أربع مرّات فهذا تعبّد خاصّ في الموضع.
و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام انّه يؤخذ بالرواية و يعمل بها فإذا أقرّ بحدّ و لم يبيّنه فإنّه يضرب الى ان ينهى عن نفسه الى ان يبلغ المائة فهناك يخلّى سبيله.