الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - «المطلقة الرجعية محصنة»
هذا كلّه بناء على انّ ضبط الخبر هو لفظة «أو» و امّا لو كان الوارد فيه هو لفظ (الواو)- كما هو كذلك في قرب الاسناد- فلا إشكال أصلا و لا حاجة الى التوجيه لانّه على ذلك تكون جملة: و بانت عنه امرأته، تفسيرا للطلاق و عبارة أخرى عنه لا شيئا آخر ورائه.
ثم انّ الموجود في رواية قرب الاسناد على ما هو المضبوط في نفس المصدر هكذا: و سئلته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنة.
فلو كان لفظ (سنة) بلا تشديد فهو بمعنى العام و حينئذ لا يكون ملائما للحكم المذكور فيها و هو الرجم لانّه مع مضىّ سنة من طلاقها تكون بائنة لا محالة، فلا بدّ من كون اللفظ مشدّدا مرادا به ما يقابل البدعة، و هو المعروف بالطلاق السّنيّ و هو منسوب إلى السنّة و له اطلاقان:
أحدهما انّه كلّ طلاق جائز شرعا و هو ما قابل الحرام و في مقابله البدعي اى الحرام.
ثانيهما ما هو أخصّ منه و هو ان يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتّى تخرج من العدّة و يعقد عليها ثانيا و يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
ثم انكّ قد علمت انّه صرّح في روايتي الكناسي بانّ المطلّقة الرجعيّة إذا زنت فهي محصنة و ترجم لكن لا تعرّض فيهما بالنسبة إلى الزوج و انّه إذا زنى يكون محصنا و يرجم و ذلك للعلم بوحدة المناط و هو حصول الزوجية و تحقّقها في هذه المدّة.
كما انّ موثقة الساباطي و رواية قرب الاسناد المذكورتين آنفا تدلّان بإطلاقهما على انّ مطلق من طلّق امرأته فزنى بعد ذلك يكون محصنا و حيث انّ الحكم المذكور فيهما هو الرجم فلذا حملتا على من طلّق زوجته رجعيا، و على الجملة فبمناط روايتي الكناسي و مقتضى رواية عمّار الساباطي و رواية قرب الاسناد يحكم بانّ الزوج أيضا كالزوجة إذا زنى في مدّة عدتها فهو محصن و حدّه هو الرجم.