الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٤ - الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال
و لا خفين، إلا ان لا يكون لك نعل».
و ما رواه الصدوق ايضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه. فقال:
يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك، و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك».
و عن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم [٣] قال:
«دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام)- و هو يعالجون قميصه يشقونه- فقال له:
كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، انما جهل».
و نحوها رواية عبد الصمد بن بشير [٤] و قد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الإحرام [٥].
و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [٦] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم. و في كتاب على (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه».
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢١٨، و الوسائل الباب ٣٦ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.
[٥] ص ٧٧.
[٦] الفروع ج ٤ ص ٣٤٠، و الوسائل الباب ٣٦ من تروك الإحرام.