الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٣ - المسألة الرابعة- لو اضطر المحرم الى مس الطيب،
طيب، قبض على انفه وجوبا، لان الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع، فيقتصر على محل الضرورة، إلا ان يعسر و يشق القبض على الأنف، فإنه يجوز له الشم ايضا.
اما جواز الأكل فدليل إباحته ان الضرورات تبيح المحظورات [١]، كما هو مسلم بينهم في جميع الأحكام.
و اما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليه روايات: منها-
صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة».
و نحوها جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية.
و اما عدم الوجوب مع المشقة و الحرج بذلك، فيدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر [٣] و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته و هو محرم، قال: «فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟
فقال: استعط به».
و عن إسماعيل في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب. فقال: لا بأس».
و هو محمول على الضرورة كما تقدم في سابقه. و على ذلك حمله الشيخ (رحمه الله).
[١] تقدم دليل ذلك ص ١٦٤.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤، و الوسائل الباب ٢٤ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٨، و الوسائل الباب ١٩ من تروك الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٨، و الوسائل الباب ١٩ من تروك الإحرام.