الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٤ - المسألة السادسة- في التقبيل
مرقده): من قبل امرأته و هو محرم فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل و كذا قال السيد المرتضى. و زاد الشيخ المفيد: و ان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه. و قال ابن الجنيد: ان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، و ان قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. و قال أبو الصلاح:
و في القبلة دم شاة، و ان أمنى فعليه بدنة. و قال الصدوق في المقنع:
فان قبلها فعليه بدنة. و روى: ان عليه دم شاة. و في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان قبلها فعليه دم شاة. و قال ابن إدريس: و ان قبلها بغير شهوة فدم، و ان قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.
أقول: و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة:
الأولى-
صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:
نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فان قبل؟ قال:
هذا أشد ينحر بدنة»:.
الثانية-
حسنة مسمع ابي سيار المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على
[١] الوسائل الباب ١٧ و ١٨ من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص ٣٤٤.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من تروك الإحرام، و الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص ٣٤٦.