الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - الرابع كفاية غسل النهار لليل و غسل الليل للنهار
و عن ابي بصير و سماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر- و قد استحم قبل ذلك- ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، و ان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله».
و الظاهر ان المراد بالاستحمام:
التنوير و التنظيف.
و ما رواه ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك».
و الظاهر ايضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم و الليلة التي بعده، و غسل الليلة لتلك الليلة و اليوم الذي بعدها:
لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «غسل يومك يجزئك لليلتك، و غسل ليلتك يجزئك ليومك».
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) [٤] انه سمعه يقول:
«غسل يومك. الحديث».
و الأفضل هنا اعادة الغسل، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على انه متى أمسى و دخل عليه الليل و لم يأت بالإحرام أعاد الغسل. إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الإحرام.
و اما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو
ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه
[١] الوسائل الباب ٩ من الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٩ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٩ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٩ من الإحرام.