الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - المسألة الرابعة الحائض تحرم إذا مرت بالميقات قاصدة النسك
عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم، تغتسل، و تحتشي، و تصنع كما يصنع المحرم، و لا تصلي».
و في الصحيح عن منصور بن حازم [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم».
و في الصحيح عن العيص بن القاسم [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم، تغتسل، و تلبي.
و روى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب [٣] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال:
تغتسل، و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغير صلاة».
و الظاهر ان المراد بقوله: «تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها» أي تحتها لئلا تتلوث بالدم.
و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث. فقال: تغتسل، و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام، و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر، حتى تطهر».
و نقل السيد السند في المدارك عن جده (قدس الله روحيهما) في مناسك الحج: انها تترك الغسل. و رده بأنه غير جيد، لورود الأمر به
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٨٩، و الوسائل الباب ٤٨ من الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٤٤٥، و الوسائل الباب ٤٨ من الإحرام.