الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - الثالثة هل يجوز إحرام النساء في الحرير المحض؟
داود بن الحصين [١].
و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غير إحرامها».
و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام».
و روى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل [٥] «انه سأل أبا عبد الله (عليه
[١] التهذيب ج ٥ ص ٧٥، و الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، و الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي.
[٤] لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث، و قد روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٧٣ عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير و في لبس المحرم الخاتم. ثم قال الشيخ: فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين، و لا تلبس حليا تتزين به، و لا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك.
و الظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.
[٥] الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.