الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٥ - الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال: عليه دم».
- فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. و قد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية و ان كان قد لبى في ما بينه و بين نفسه. و احتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضا
الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.
و تدل عليه الاخبار: منها-
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار [١]: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث».
و في صحيحة معاوية بن وهب [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله».
و في صحيحة هشام بن سالم [٣] قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٢٦، و الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠، و الوسائل الباب ٦ و ١٥ من الإحرام.
[٢] روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٦٢ و ٦٤ هذه الرواية بطريقين، و اللفظ يختلف فيهما. و أوردهما في الوسائل في الباب ٧ من الإحرام برقم (١) و (٣).
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٢٨، و الفقيه ج ٢ ص ٢٠١، و التهذيب ج ٥ ص ٦٣ و ص ٣٠٣، و الوسائل الباب ٨ من الإحرام، و الباب ٣٠ من تروك الإحرام.