الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - الأول هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟
تفسير العج و الثج من بعض الرواة. و يحتمل ان يكون منهما (عليهما السلام).
و في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الاولى [١]: «ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».
و أنت خبير بان حمل الاخبار مطلقها على مقيدها يقتضي وجوب الإجهار.
و العلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال: لنا- الأصل عدم الوجوب. ثم قال: و يدل على الأرجحية ما رواه حريز بن عبد الله.
و ساق الرواية المتقدمة. ثم قال: احتج الموجبون بان الأمر ورد بالجهر، و الأمر للوجوب. و الجواب: المنع من الكبرى. انتهى. و لا يخفى ما فيه مع تصريحه في كتبه الأصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب، و لا سيما أوامر الله (عز و جل) كما هو ظاهر حديث حريز. و هذا موجب للخروج عن حكم الأصل، كما لا يخفى.
و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم مختص بالحج من ميقات ذي الحليفة كما هو مورد الروايتين المذكورتين، و كذا بالإحرام بالحج من مكة فإنه يرفع صورته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح، كما تضمنته
صحيحة معاوية بن عمار [٢] و فيها: «فأحرم بالحج، ثم امض و عليك السكينة
[١] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٦٧، و الفروع ج ٤ ص ٤٥٤، و الوسائل الباب ٥٢ من الإحرام، و الباب ١ من إحرام الحج. و الحديث ينتهي بقوله: «حتى تأتي منى» فكلمة «. الحديث» ربما تكون زيادة من الناسخ.