الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٢
هكذا: و الفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية و هي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. و نحوه في المنتهى ج ٢ ص ٧٩٨ الفرع الثالث.
(٢٠) أورد (قدس سره) ص ٥٤٠ رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم) و الوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام. و أشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.
(٢١) ذكر (قدس سره) ص ٥٣٨: ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم، و هي المرقمة برقم (٢) و قد تقدمت ص ٥١١ برقم (٣)، و اللفظ فيها «أو قلم ظفره». و عند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص ٥٤٢ لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص ٥٣٨ برقم (٣) و وجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها، و لم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص ٥١١ برقم (٣) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.
(٢٢) غيرنا العبارة ص ٥٤٢ س ١٩ الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر ٨ و ٩ حيث قال: «فان ظاهرها- يعني: موثقة ابن عمار- مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر ١٨ و ١٩.