الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٦ - الثوب المعصفر
في القوى [١] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».
و روى الشيخ عن عمار بن موسى [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد اتى له سنة أو سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس. و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فان لم يغسل فلا».
أقول: يعني: إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.
و عن سعيد بن يسار [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران، اغسله و أحرم فيه؟ قال: لا بأس به».
و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب،
[١] التهذيب ج ٥ ص ٦٧، و الوسائل الباب ٤٢ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٤٣، و الوسائل الباب ٤٢ من تروك الإحرام.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٤٣، و الوسائل الباب ٤٣ من تروك الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٦٧، و الوسائل الباب ٤٣ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٤٢، و الوسائل الباب ٤٣ من تروك الإحرام.