الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٥ - الثوب المعصفر
ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء.
و منها
الثوب المعصفر
. و استدل عليه
بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب [١] قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».
و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال [٢] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه».
و الصدوق عن الكاهلي [٣] نحوا منه.
و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.
و يؤيده
ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة [٤]: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور».
و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.
و من ما يدل على الجواز بالمعصفر
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [٥] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».
و من الاخبار الواردة في لباس المحرم
ما رواه الشيخ عن ابي بصير
[١] التهذيب ج ٥ ص ٦٩، و الوسائل الباب ٤٠ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٤٠ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٤٠ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، و الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠، و الوسائل الباب ٤٠ من تروك الإحرام. و لم نجده في التهذيب.
[٥] الوسائل الباب ٤٠ من تروك الإحرام.