الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الثاني- في إخراج الدم
و ما رواه في الفقيه [١] قال: «سأل ذريح أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».
و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول [٣] حيث قال فيها: «و يحك الجسد ما لم يدمه».
و في الصحيح عن الحلبي [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي».
و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، و لا ينبغي ان يدمي فمه».
و لفظ: «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.
و اما ما يدل على القول الثاني
فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».
قال في الفقيه [٧]: و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) و هو محرم.
و صحيحة معاوية بن عمار [٨] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى يستاك؟
[١] الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٧٣ من تروك الإحرام.
[٣] ص ٥١٢.
[٤] الوسائل الباب ٧٣ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٧٣ من تروك الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
[٧] الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
[٨] الفروع ج ٤ ص ٣٦٦، و الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢، و الوسائل الباب ٩٢ من تروك الإحرام.