الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١١ - الأولى حرمة إزالة الشعر
وجوب الفدية في نزع القردان مع ان الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذه الرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل.
الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالة الشعر، و إخراج الدم.
و البحث في ذلك يقع في فصلين
الأول- في إزالة الشعر
. و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل:
الأولى [حرمة إزالة الشعر]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقل عليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.
و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز و جل) وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [١].
و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، و منها-
صحيحة زرارة [٢] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شيء عليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».
و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين [٣] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩، و الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.