الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٩ - تنبيه حكم إلقاء المحرم القراد و الحلم عن نفسه و بعيره
انهما رقيا في غير مرقاهما».
و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير.
و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه
بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة».
و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد [٤] قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة».
و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
و ما رواه الصدوق عن ابي بصير [٦] قال: «سألته عن المحرم
[١] الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٦٤، و الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام. و قد تقدم نقله عن التهذيب برقم (١).
[٦] الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.