الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٦ - المقام الثاني- في قتل هوام الجسد
و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح [١] قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».
و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء [٣] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:
كفا واحدا».
و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود [٤] قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».
و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».
و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠، و الوسائل الباب ٧٣ و ٧٨ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام، و الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.