الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٢ - الثانية عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد
كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [١] فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد من ذلك».
و الجواب عنها: ان ما قدمناه من الاخبار وارد في خصوص التظليل و دلالة هذا الخبر عليه انما هي بطريق الإطلاق، فيحمل على ما عداه جمعا.
و اما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستنده
ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير [٢] قال: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمد لكل يوم».
و رواه الصدوق ايضا بسنده عن علي بن أبي حمزة مثله [٣]. و حمل المد هنا على حال الضرورة و العجز عن الشاة.
و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور. و الله العالم.
الثانية [عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد]
- ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد. و قوى شيخنا الشهيد الثاني إلحاق المختار به.
و الأصل يعضده، و عدم الدليل على التكرر يسعده.
نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك،
لما رواه الشيخ عن ابي علي بن
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.
[٢] الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.