الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٥ - المقام الأول- التظليل
يظلل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار، ففعلنا كما فعل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله). فسكت».
و ما رواه الصدوق في الفقيه [١] عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) «انه سئل: ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي ان يستظل في المحمل، و الفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة. قال:
صدقت جعلت فداك».
قال في الفقيه: معنى هذا الحديث: ان السنة لا تقاس.
و ما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) [٢] في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: «قال أبو يوسف للمهدي- و عنده موسى بن جعفر (عليه السلام)-: أ تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام): أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض و يدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول في الطامث، أ تقضي الصلاة؟ قال: لا. قال:
فتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: و لم؟ قال: هكذا جاء. فقال أبو الحسن (عليه السلام): و هكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبي يوسف:
ما أراك صنعت شيئا. قال: رماني بحجر دامغ».
و رواه الطبرسي
[١] ج ٢ ص ٢٢٥، و الوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.