الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - المقام الأول- التظليل
فقال: لا، إلا من علة».
و ما رواه في الكافي [١] في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور، و ان الحر يشتد علي؟ فقال:
اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».
و ما رواه في الكافي [٢] عن قاسم الصيقل قال: «ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال من ابي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا أحرم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] قال: «سألته عن المحرم، يركب القبة؟ فقال:
لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٤] في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام): ان عمتي معي و هي زميلتي، و يشتد عليها الحر إذا أحرمت، فترى أن أظلل عليها و علي؟ فكتب: ظلل عليها وحدها».
و ما رواه في التهذيب [٥] في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم، يظلل عليه
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٥٠، و الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٥٠، و الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣١٢، و الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٤] ج ٢ ص ٢٢٦، و الوسائل الباب ٦٨ من تروك الإحرام.
[٥] ج ٥ ص ٣٠٩، و الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.