الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٤ - الثاني- في الجدال
(عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الجدال في الحج. فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».
و ثالثها-
ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] قال: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم».
و رابعها-
ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير [٣] قال: «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل، فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله. فيقول: و الله لا عملنه، فيخالفه مرارا، أ يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية».
و خامسها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل، و عليه حد الجدال: دم يهريقه، و يتصدق به».
[١] الوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٣٨، و الوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٣٨، و الفقيه ج ٤ ص ٢١٤، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥، و الوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.