الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٧ - الأول- في الفسوق
من قوله (عليه السلام): «اتق المفاخرة» إلى قوله: «و كان ذلك كفارة لذلك».
و ما رواه الشيخ في التهذيب [١] في الصحيح عن علي بن جعفر قال:
«سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق:
الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.
الحديث».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الاخبار [٢] عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال. قال: اما الرفث فالجماع، و اما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله (تعالى) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ [٣] و الجدال هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله، و سباب الرجل الرجل».
و ما رواه العياشي في تفسيره [٤] عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله (عز و جل) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [٥]
[١] ج ٥ ص ٢٩٧، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٢] ص ٢٩٤، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٣] سورة الحجرات، الآية ٦.
[٤] ج ١ ص ٩٥، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٥] سورة البقرة، الآية ١٩٧.