الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥١ - الصنف الخامس و السادس- الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب و كذا النظر في المرآة
محرم، لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الكحل للمحرم. قال: اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه- يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) [٢]- قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».
و ما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».
و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال:
«إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب».
و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله
[١] الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢، و الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.