الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٧ - الرابع حكم لبس المحرمة القفازين و الحلي الذي لم تعتد لبسه
و قال في من لا يحضره الفقيه [١]: «و سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال: تلبس المسك و الخلخالين».
و قال: و في رواية حريز [٢] قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها».
و ما رواه في التهذيب [٣] في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و تلبس الخلخالين و المسك».
و عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».
أقول: و المستفاد من مجموع روايات المسألة و ضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة، سواء كان بما تعتاده قبل الإحرام أم لا، و عليه تدل رواية النضر و صحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. و اليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «تحرم فيه و تلبسه، من غير ان تظهره للرجال» من زوجها و غيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. و اما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الإحرام بشرط ان لا تظهره، و في غير المعتاد تردد، و الأحوط تحريمه.
و الظاهر انه لا فدية في لبس القفازين و لا الحلي المحرم سوى
[١] ج ٢ ص ٢٢٠، و الوسائل الباب ٤٩ من تروك الإحرام.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠، و الوافي باب (لباس المحرمة و حليها) و الوسائل الباب ٤٩ من تروك الإحرام.
[٣] ج ٥ ص ٧٤ و ٧٥، و الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٧٦، و الوسائل الباب ٤٦ و ٤٩ من تروك الإحرام.