الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣١ - المسألة السادسة كفارة استعمال المحرم الطيب
المسألة السادسة [كفارة استعمال المحرم الطيب]
- أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على وجوب الشاة في الطيب، أكلا، و اطلاء، و شما، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة، متى استعمله عامدا عالما، نقل إجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى و التذكرة.
و استدل عليه بصحيحة زرارة، و هي
ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه».
و لا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور.
و يدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة
قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [٢]: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».
و يؤيده ما تقدم قريبا [٣] في المسألة الرابعة من مقطوعة
معاوية ابن عمار: «و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه».
إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية من الاخبار ما هو ظاهر في المنافاة، مثل
قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز [٤]: «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني: من
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣، و الوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] ص ٤٢٤ رقم ٣.
[٤] ص ٤١٤.