الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٠ - السادسة
صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت».
و يؤيده ان صاحب الكافي إنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. و حينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران و نحوه من الألوان الطيبة الصفر.
السادسة
- لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور إجماعا نصا و فتوى.
و من الاخبار في ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [١]: «عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقربه طيبا».
و في الكافي عن ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) [٢] «في المحرم يموت؟ قال: يغسل و يكفن و يغطى وجهه، و لا يحنط، و لا يمس شيئا من الطيب».
و روى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [٣] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟
فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم، و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، و غطى وجهه، و لم يمسه طيبا. قال:
و ذلك في كتاب على (عليه السلام)».
و بهذا المضمون حديث ابى مريم المروي في الكافي [٤] و حديثه الآخر المروي في التهذيب [٥] و حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري [٦].
[١] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت، و الباب ٨٣ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.
[٤] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.