الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩ - الخامسة
قد اصابه الطيب. فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه».
و روى الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها؟ قال: فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها».
الخامسة
-
روى ثقة الإسلام في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله [٢] قال: «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر، أو على مرفقة صفراء».
و روى الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء».
و رواه الصدوق عن ابي بصير مثله [٤].
أقول: ان حملت الصفرة في هذين الخبرين على صفرة الطيب، فلفظ الكراهة فيهما بمعنى التحريم، كما هو شائع في الاخبار، و ان حملت على ما دون ذلك، كانت الكراهة بالمعنى الأصولي المصطلح. و يرجح الأول
قول ابي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم [٥] «إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت».
و حديثه الآخر [٦] حيث: «سئل (عليه السلام) أ يأكل شيئا فيه
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٥٦، و الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٥٥، و الوسائل الباب ٢٨ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٦٨، و الوسائل ٢٨ من تروك الإحرام.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ٢١٨، و الوسائل الباب ٢٨ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من الحلق و التقصير.