الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٦ - المسألة الخامسة لو لصق الطيب ببدن المحرم أو ثوبه
أقول: و هو الذي دلت عليه الاخبار، و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) [١]: «في محرم اصابه طيب؟ فقال: لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله».
و ما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟
قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه».
و ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] في حديث قال: «لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم».
و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم به. قال: يغسله، و ليس عليه شيء. و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه. قال: يغسله ايضا و ليحذر».
و إطلاق هذه الاخبار دال على جواز غسله له بنفسه و ان استلزم شم الرائحة في تلك الحال. و كأنه من حيث وجوب التكليف بالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩، و الوسائل الباب ٢٢ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٥٤، و الوسائل الباب ٢٢ من تروك الإحرام.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤، و الوسائل الباب ٢٢ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٢٢ من تروك الإحرام، و الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.