الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - المسألة الأولى هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟
قبل ان تقوم- ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب.
و ان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الى الأبطح».
و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] «انه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة ثم خرج، فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل- قبل ان يلبي- منه».
و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، و ان شئت لبيت من موضعك، و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣]: «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب؟ قال: ليس عليه شيء».
و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».
[١] الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨، و الوسائل الباب ٣٥ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.