الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٥ - المسألة الثانية ما يحرم على المحرم من الطيب
السلام) [١] قال: «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله [٢]
و رواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله [٣] و زاد: و قال: «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على انفه».
و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل [٤]- و الظاهر انه ابن بزيع- قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه».
و عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي و انا محرم؟ قال:
إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه.
و قال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك».
و عن حنان بن سدير عن أبيه [٦] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
[١] الوسائل الباب ٢٤ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من تروك الإحرام.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٥٤، و الوسائل الباب ٢٠ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٥٤، و الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٥٤، و الوسائل الباب ٢٧ من تروك الإحرام، و الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.