الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤ - المسألة الثانية ما يحرم على المحرم من الطيب
بالعموم ذهب المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و هو المشهور بين الأصحاب.
و الذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك- و منها نشأ هذا الاختلاف- روايات:
منها-
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».
و رواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] و فيه: «بقدر ما صنع قدر سعته».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٥٣، و الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ١١ و ٦.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ١١ و ٦.
[٤] الوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.