الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - المسألة الأولى هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟
سرا في الميقات ثم الإعلان بها إذا استوت به الأرض ان كان في غير طريق المدينة، و إلا فإذا بلغ البيداء عند الميل ان كان في طريق المدينة.
و يحكى عن بعض الأصحاب انه جعل التلبية مقارنة لشد الإزار.
و كلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة. بل يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم الاشتراط.
أقول: و المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة و الإنكار هو جواز التأخير، و منها صحيحة معاوية بن عمار، و قد تقدمت في صدر المقام الأول من هذا المقصد [١].
و صحيحة عبد الله بن سنان [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله و لا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره، فليس عليه فيه شيء».
و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «إذا صليت في مسجد الشجرة فقل- و أنت قاعد في دبر الصلاة
[١] ص ٢٩.
[٢] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣٥ و ٤٦ من الإحرام. و ظاهر الفقيه ج ٢- ص ٢٠٧ ان الحديث ينتهي بقوله (ع): «فلب» و ان ما بعده من كلام الصدوق. و يظهر ذلك ايضا من الوافي باب (وقت التلبية و كيفيتها).